ان يؤدّي شيئا ، فقال أبو جعفر 7 : لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدّى ، فاذا ادّى ضرباً (1) فليس لهم ان يردوه في الرق.
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر (2).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (3).
قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين : أحدهما : ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.
والوجه الاخر : ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4).
5 باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ،
وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز
[ 29279 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن
__________________
(1) الضرب : الخفيف من المطر ، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح 1 : 168 ) ، وفي التهذيب : صدرا ، والصدر : الطائفة من الشيء ( الصحاح 2 : 709 ).
(2) الفقيه 3 : 73 | 257.
(3) المقنع : 160.
(4) وياتي في الابواب 5 8 و 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19 من هذه الابواب ، وفي الباب 23 من ابواب موانع الارث.
الباب 5
فيه 4 احاديث
1 الكافي 6 : 185 | 1 ، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.




