مكاتب أدى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات ، وترك ولدا ومالا كثيرا ، قال : اذا ادى النصف عتق ، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده.
[ 29275 ] 13 وبالاسناد وعنه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ما جنى؟ قال : على المكاتب.
[ 29276 ] 14 قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، ( أو ) (1) يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال : اذا قال : خماسيا او رباعيّاً ، او غير ذلك فلا بأس.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2) ، وكذا كل ما قبله.
[ 29277 ] 15 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يقول : اذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرقّ ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته ، والاّ ردّ مملوكا.
أقول : يأتي وجهه (1).
[ 29278 ] 16 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ ، فعجز قبل
__________________
13 قرب الاسناد : 120 ، مسائل علي بن جعفر : 137 | 143.
14 قرب الاسناد : 120 ، واورده عن المسائل في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر : 303 | 768.
15 التهذيب 8 : 266 | 972 ، والاستبصار 4 : 34 | 115.
(1) ياتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب.
16 التهذيب 8 : 267 | 973 ، والاستبصار 4 : 34 | 116.




