مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 392

مكاتب أدى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات ، وترك ولدا ومالا كثيرا ، قال : اذا ادى النصف عتق ، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده.

[ 29275 ] 13 وبالاسناد وعنه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ما جنى؟ قال : على المكاتب.

[ 29276 ] 14 قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، ( أو ) (1) يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال : اذا قال : خماسيا او رباعيّاً ، او غير ذلك فلا بأس.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2) ، وكذا كل ما قبله.

[ 29277 ] 15 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يقول : اذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرقّ ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته ، والاّ ردّ مملوكا.

أقول : يأتي وجهه (1).

[ 29278 ] 16 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ ، فعجز قبل

__________________

13 قرب الاسناد : 120 ، مسائل علي بن جعفر : 137 | 143.

14 قرب الاسناد : 120 ، واورده عن المسائل في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.

(1) ليس في المصدر.

(2) مسائل علي بن جعفر : 303 | 768.

15 التهذيب 8 : 266 | 972 ، والاستبصار 4 : 34 | 115.

(1) ياتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب.

16 التهذيب 8 : 267 | 973 ، والاستبصار 4 : 34 | 116.

الصفحة 134 من 392