ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2).
[ 29266 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن المكاتب؟ قال : يجوز عليه ما شرطت عليه.
[ 29267 ] 5 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول في المكاتب : كان الناس مرة (1) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرّق ، فهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه. الحديث.
[ 29268 ] 6 وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما اخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.
[ 29269 ] 7 وباسناده عن القاسم بن ( بريد ) (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرقّ ، قال : المسلمون عند شروطهم.
__________________
(2) التهذيب 8 : 268 | 975 ، والاستبصار 4 : 35 | 118.
4 الكافي 6 : 186 | 5.
5 الفقيه 3 : 29 | 86 ، واورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب الشهادات.
(1) في المصدر : مدة.
6 الفقيه 3 : 76 | 270 ، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
7 الفقيه 3 : 75 | 263.
(1) في المصدر : يزيد.




