محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : انّي كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرّق ، وانا في حل مما اخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، وسيقال لك : ان عليا 7 كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته ، فقل : انما كان ذلك من قول على 7 قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 29264 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ان المكاتب اذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادّى ، الاّ ان يشترط مواليه ، ان هو عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 29265 ] 3 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب ، اذا ادى بعض مكاتبته ، فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فان كان شرط عليه (1) إن عجز رجع ، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.
__________________
(1) التهذيب 8 : 265 | 968 ، والاستبصار 4 : 33 | 113.
2 الكافي 6 : 186 | 6.
(1) التهذيب 8 : 266 | 970.
3 الكافي 6 : 187 | 9 ، واورده ذيله في الحديث 3 من الباب 1 ، واورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : انه.




