مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 392

ابن مسلم ، عن أبي جعفرالاول 7 قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا (1) ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، ويملك اخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.

[ 29007 ] 2 وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء مثله ، الا انه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده (1) ، وكذا روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن اخيه : وعمه ، وخاله.

[ 29008 ] 3 وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو اخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.

[ 29009 ] 4 وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لايملك والده ، ولا والدته ، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة اخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،

__________________

(1) في المصدر زيادة : عليه.

2 الكافي 6 : 177 | 2.

(1) التهذيب 8 : 240 | 868 ، والاستبصار 4 : 15 | 44.

3 الكافي 6 : 177 | 4.

4 الكافي 6 : 178 | 7.

الصفحة 13 من 392