مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 392

ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1).

أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره ، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات (2) وغيرها (3) ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق ، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه والتدبير نوع منه (4) ، وتقدّم ما يدل على أحكام الوصيّة ، وعلى ان التدبير وصية (5).

13 باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً.

[ 29252 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.

[ 29253 ] 2 وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي

__________________

(1) الفقيه 3 : 72 | 252.

(2) تقدم في الباب 9 من ابواب الكفارات.

(3) تقدم في الحديثين 12 و 13 من الباب 18 من ابواب الوصايا.

(4) تقدم في ابواب العتق.

(5) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على احكام الوصية في ابواب احكام الوصايا.

الباب 13

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 185 | 9 ، والتهذيب 8 : 259 | 943 ، والاستبصار 4 : 27 | 90.

2 الكافي 6 : 184 | 7.

الصفحة 124 من 392