النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرّة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا (1) أبقت؟ قال (2) : اذا مات الرجل فقد عتقت.
[ 29250 ] 2 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر 7 عن رجل زوج أمته من رجل حرّ (1) ، قال لها : اذا مات ( الزوج فهي ) (2) حرّة ، فمات الزوج؟ قال : اذا مات الزوج فهي حرّة ، تعتد ( عدة ) (3) المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
12 باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير
واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه
[ 29251 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو
__________________
(1) في المصدر : بعدما.
(2) في المصدر زيادة : لا.
2 التهذيب 7 : 344 | 1407 ، واورده في الحديث 1 من الباب 65 من ابواب نكاح العبيد.
(1) في المصدر زيادة : ثم.
(2) في المصدر : زوجك فأنت.
(3) في المصدر : منه عدة الحرة.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 265 | 967.




