مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 392

ورواه أيضا مرسلا (6).

[ 29248 ] 2 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ( الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ) (1) ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله 7 في رجل دبّر غلاما له ، فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد ، فولد له ، وكسب مالا ، فمات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا (2) العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق (3) لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ، ورجع رقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).

11 باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له

خدمة المملوك ، فان ابق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز

تعليقه على موت الزوج.

[ 29249 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن

__________________

(6) المقنع : 162.

2 التهذيب 8 : 265 | 966 ، والاستبصار 4 : 33 | 112.

(1) في التهذيب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار : الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.

(2) في المصدر : فطلبوا.

(3) ليس في المصدر.

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من ابواب العتق.

الباب 11

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 264 | 965 ، والاستبصار 4 : 32 | 111 ، والمقنع : 158.

الصفحة 122 من 392