ورواه أيضا مرسلا (6).
[ 29248 ] 2 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ( الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ) (1) ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله 7 في رجل دبّر غلاما له ، فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد ، فولد له ، وكسب مالا ، فمات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا (2) العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق (3) لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ، ورجع رقا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).
11 باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له
خدمة المملوك ، فان ابق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز
تعليقه على موت الزوج.
[ 29249 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن
__________________
(6) المقنع : 162.
2 التهذيب 8 : 265 | 966 ، والاستبصار 4 : 33 | 112.
(1) في التهذيب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار : الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.
(2) في المصدر : فطلبوا.
(3) ليس في المصدر.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من ابواب العتق.
الباب 11
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 264 | 965 ، والاستبصار 4 : 32 | 111 ، والمقنع : 158.




