مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 392

عليها (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح (2).

10 باب ان الاباق يبطل التدبير ، فان ولد له في حال اباقه

كان اولاده رقّا.

[ 29247 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (1) 7 ، قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : فقال أبو جعفر 7 : أرى انها وجميع ما معها (2) للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا ، انّها (3) أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فابطل الاباق التدبير.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (5).

__________________

(1) تقدم في البابين 2 و 8 من هذه الابواب ، وفي الباب 19 من ابواب الوصايا.

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 53 من ابواب المهور ، وفي الباب 15 من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب 10

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 200 | 4.

(1) في نسخة زيادة : الاول ( هامش المخطوط ).

(2) في نسخة زيادة : فهو ( هامش المخطوط ).

(3) في المصدر : لانها.

(4) التهذيب 8 : 264 | 964 والاستبصار 4 : 32 | 110.

(5) الفقيه 3 : 87 | 324.

الصفحة 121 من 392