محمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء أمهره ، قال : وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر اذا مات سيّده ، وهو من الثلث ، انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ، ثمّ بدا له بعد ، فغيرها قبل موته ، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الوصايا (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
9 باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على
التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق
قبل الدخول.
[ 29244 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن بيع المدبر؟ قال : اذا أذن في ذلك فلا بأس به ، وان كان على مولى العبد دين ، فدبّره فراراّ من الدين فلا
__________________
(1) التهذيب 8 : 259 | 942 ، والاستبصار 4 : 30 | 102.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.
(3) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 19 من ابواب الوصايا.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
الباب 9
فيه 3 احاديث
1 التهذيب 8 : 261 | 950.




