للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي اولادها من الزوج الحرّ ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا ، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم ، اذا احتاج ، ورضيت هي بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
8 باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
[ 29241 ] 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : المدبر من الثلث. الحديث.
[ 29242 ] 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ : ، قال : المعتق على دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو ، والمكاتب ، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 29243 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(2) التهذيب 8 : 259 | 941 ، والاستبصار 4 : 29 | 101.
الباب 8
فيه 3 احاديث
1 الفقيه 3 : 72 | 248.
2 التهذيب 8 : 262 | 954 ، والاستبصار 4 : 31 | 107.
(1) الفقيه 3 : 73 | 255.
3 الكافي 6 : 184 | 7.




