مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 392

للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي اولادها من الزوج الحرّ ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا ، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم ، اذا احتاج ، ورضيت هي بذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).

8 باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

[ 29241 ] 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : المدبر من الثلث. الحديث.

[ 29242 ] 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ : ، قال : المعتق على دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو ، والمكاتب ، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

ورواه الصدوق مرسلا (1).

[ 29243 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(2) التهذيب 8 : 259 | 941 ، والاستبصار 4 : 29 | 101.

الباب 8

فيه 3 احاديث

1 الفقيه 3 : 72 | 248.

2 التهذيب 8 : 262 | 954 ، والاستبصار 4 : 31 | 107.

(1) الفقيه 3 : 73 | 255.

3 الكافي 6 : 184 | 7.

الصفحة 118 من 392