ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً ، فاشترى المدبر جارية (1) ، فمات قبل سيّده ، قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال ، او متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أن ام ولده للذي دبّره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4).
7 باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في
تدبيرها ، لا في تدبيرهم.
[ 29240 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل دبر مملوكة (1) ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها ، وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز
__________________
(1) في الفقيه زيادة : بإذن مولاه فولدت منه أولادا ، ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 73 | 254.
(3) الكافي 6 : 185 | 8.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 5 من هذه الابواب.
الباب 7
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 184 | 6.
(1) في المصدر : مملوكته.




