مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 392

محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ 7 ، قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقّون برقّها ، ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ، ولا يعتقون بعتقها.

[ 29237 ] 6 وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل ، قال : اذا مت فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتى ولدت الجارية اولاداً ، ثم مات ، ما حالها؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك.

[ 29238 ] 7 ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ، أو يا بنيّ ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.

أقول : هذا محمول على التقيّة ، وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

6 باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير

فهم مدبرون ، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل

تدبير الاولاد.

[ 29239 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ

__________________

6 قرب الاسناد : 119 ، ومسائل علي بن جعفر : 188 | 377.

7 مسائل علي بن جعفر : 188 | 379.

(1) تقدم في الباب 30 من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.

(2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب.

الباب 6

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 260 | 948.

الصفحة 116 من 392