محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ 7 ، قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقّون برقّها ، ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ، ولا يعتقون بعتقها.
[ 29237 ] 6 وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل ، قال : اذا مت فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتى ولدت الجارية اولاداً ، ثم مات ، ما حالها؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك.
[ 29238 ] 7 ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ، أو يا بنيّ ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.
أقول : هذا محمول على التقيّة ، وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير
فهم مدبرون ، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل
تدبير الاولاد.
[ 29239 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ
__________________
6 قرب الاسناد : 119 ، ومسائل علي بن جعفر : 188 | 377.
7 مسائل علي بن جعفر : 188 | 379.
(1) تقدم في الباب 30 من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 260 | 948.




