مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 392

5 باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل

الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت

التدبير ولم يستثنه

[ 29232 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار. الحديث.

ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (1).

[ 29233 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى الكلابي ، عن ابي الحسن الاول 7 ، قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر (1) المرأة حال المولودة هي مدبّرة ، أو غير مدبّرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت ، او بعد ما دبّرت؟ فقلت : لست أدري ، ولكن اجبني فيهما جميعا ، فقال : ان كانت المرأة دبّرت ، وبها حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبّر في تدبير امه.

__________________

الباب 5

فيه 7 احاديث

1 الكافي 6 : 184 | 6.

(1) التهذيب 8 : 259 | 941 ، والاستبصار 4 : 29 | 101.

2 الكافي 6 : 184 | 5 ، والتهذيب 8 : 260 | 947 ، والاستبصار 4 : 31 | 109.

(1) في المصدر : تعلم.

الصفحة 114 من 392