المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة ، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير ، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة ، اشار إلى ذلك الشيخ.
4 باب جواز مكاتبة المدبر
[ 29230 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير يعني : المرادي قال : سألت أبا عبد الله 7 ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله (1).
[ 29231 ] 2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 قال : لا يباع المدبر الا من نفسه.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم البيع (1) ، ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما (2).
__________________
الباب 4
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 263 | 962 ، والاستبصار 4 : 29 | 98 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) الفقيه 3 : 72 | 250.
2 التهذيب 8 : 262 | 955 ، الاستبصار 4 : 30 | 105.
(1) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 من ابواب المكاتبة.




