[ 29227 ] 2 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء ، وليس له ان يبيعه ، الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما : مدة حياته (1).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2).
[ 29228 ] 3 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فاذا مات اعتقت الجارية ، وان ولدت اولادا فهم بمنزلتها.
[ 29229 ] 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : باع رسول الله 9 خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وما تضمن
__________________
2 التهذيب 8 : 263 | 962 ، والاستبصار 4 : 29 | 98 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
(1) الفقيه 3 : 72 | 250.
(2) المقنع : 158.
3 التهذيب 8 : 264 | 963 ، والاستبصار 4 : 29 | 99.
4 التهذيب 8 : 260 | 945 ، والاستبصار 4 : 29 | 100.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.




