أمهره. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول.
وروى الاول ايضا باسناده عن عليّ بن ابراهيم ، والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[ 29225 ] 4 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، قال : المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه ، ان كان أوصى في صحّة ، أو مرض.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الوصايا (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
3 باب جواز اجارة المدبر.
[ 29226 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها ان شاء ، او ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل.
__________________
(1) التهذيب 8 : 259 | 942.
4 الفقيه 3 : 72 | 248.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من الباب 18 وفي الباب 19 من ابواب الوصايا.
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب.
الباب 3
فيه 4 احاديث
1 التهذيب 8 : 263 | 961 ، والاستبصار 4 : 29 | 97 ، والفقيه 3 : 72 | 249.




