[ 29003 ] 7 عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والايلاء (2) وعير ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر العتق ، بل هو ظاهر فيه (5).
6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
[ 29004 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : قرأت عتق أبي عبدالله 7 ، فاذا هو (1) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.
__________________
7 مسائل علي بن جعفر : 146 | 176 ، واورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.
(1) تقدم في الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.
(2) تقدم في الباب 9 من ابواب الكفارات.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب احكام الدواب.
(4) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من ابواب الايمان.
(5) يأتي في الباب 57 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 181 | 2.
(1) في المصدر زيادة : شرحه.




