مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 392

عبد الله 7 عن المدبّر ، أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : اذا رضي المملوك فلا بأس.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه (1) ، والذي قبله باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.

[ 29219 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما 8 في الرجل يعتق غلامه ، او جاريته في دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته.

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 مثل ذلك (1).

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2).

[ 29220 ] 7 وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر 7 : رجل دبر مملوكه ، ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء ، وان شاء اعتق ، فذلك من الثلث.

[ 29221 ] 8 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله 7 ، انّه سئل عن المدبّرة ، أيطؤها سيّدها؟ قال : نعم.

__________________

(1) الفقيه 3 : 71 | 224.

6 التهذيب 8 : 263 | 959 ، والاستبصار 4 : 28 | 95.

(1) التهذيب 8 : 263 | 960.

(2) الفقيه 3 : 71 | 245.

7 التهذيب 8 : 262 | 958 ، والاستبصار 4 : 28 | 94.

8 التهذيب 7 : 481 | 1930 ، واورده في الحديث 1 من الباب 86 من ابواب نكاح العبيد والإماء.

الصفحة 109 من 392