مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 392

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

[ 29215 ] 2 وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته ، فاذا مات فقد عتقا ؛ لان التدبير عدة ، وليس بشيء واجب ، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

[ 29216 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا 7 عن الرجل يدبّر المملوك ، وهو حسن الحال ، ثم يحتاج (1) ، يحوز له أن يبيعه؟ قال : نعم ، اذا احتاج إلى ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء (2).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.

[ 29217 ] 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي ابراهيم 7 : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضي المملوك فلابأس.

[ 29218 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا

__________________

(1) التهذيب 8 : 259 | 943 ، والاستبصار 4 : 27 | 90.

2 الكافي 6 : 185 | 10 ، والتهذيب 8 : 260 | 944.

3 الكافي 6 : 183 | 1.

(1) في المصدر زيادة : هل.

(2) الفقيه 3 : 71 | 247 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب.

(3) التهذيب 8 : 258 | 938 ، والاستبصار 4 : 27 | 89.

4 التهذيب 8 : 262 | 956 ، والاستبصار 4 : 28 | 92 ، والفقيه 3 : 70 | 243.

5 التهذيب 8 : 262 | 957 ، والاستبصار 4 : 28 | 93.

الصفحة 108 من 392