أبي عبدالله 7 ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه ، اذا أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها ، ثمّ اجعلها بين عودين ، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1).
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان (2) ، وفي الوصايا (3) ، وفي نكاح الاماء (4) ، وفي المهور (5) ، وفي العدد (6) ، وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها (8).
75 باب عدم جواز الرجوع في العتق.
[ 29213 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه 7 قال :
__________________
(1) المقنع : 162.
(2) تقدم في البابين 4 و 25 من ابواب بيع الحيوان.
(3) تقدم في الحديث 13 من الباب 17 ، وفي الابواب 49 و 65 و 67 و 71 77 و 79 و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من ابواب الوصايا.
(4) تقدم في الابواب 9 و 11 16 و 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الابواب 26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من ابواب نكاح العبيد.
(5) تقدم في الحديثين 3 و 5 من الباب 20 ، وفي البابين 23 و 37 من ابواب المهور.
(6) تقدم في الابواب 43 و 50 و 51 من ابواب العدد.
(7) تقدم في البابين 12 و 14 من ابواب مقدمات الطلاق.
(8) يأتي في البابين 1 و 5 من ابواب التدبير ، وفي الابواب 4 و 7 و 12 و 19 من ابواب المكاتبة ، وفي الابواب 5 و 6 و 8 من ابواب الاستيلاد.
الباب 75
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 152 | 622 ، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب الوقوف والصدقات.




