مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 392

أبي عبدالله 7 ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه ، اذا أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها ، ثمّ اجعلها بين عودين ، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1).

أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان (2) ، وفي الوصايا (3) ، وفي نكاح الاماء (4) ، وفي المهور (5) ، وفي العدد (6) ، وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها (8).

75 باب عدم جواز الرجوع في العتق.

[ 29213 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه 7 قال :

__________________

(1) المقنع : 162.

(2) تقدم في البابين 4 و 25 من ابواب بيع الحيوان.

(3) تقدم في الحديث 13 من الباب 17 ، وفي الابواب 49 و 65 و 67 و 71 77 و 79 و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من ابواب الوصايا.

(4) تقدم في الابواب 9 و 11 16 و 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الابواب 26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من ابواب نكاح العبيد.

(5) تقدم في الحديثين 3 و 5 من الباب 20 ، وفي البابين 23 و 37 من ابواب المهور.

(6) تقدم في الابواب 43 و 50 و 51 من ابواب العدد.

(7) تقدم في البابين 12 و 14 من ابواب مقدمات الطلاق.

(8) يأتي في البابين 1 و 5 من ابواب التدبير ، وفي الابواب 4 و 7 و 12 و 19 من ابواب المكاتبة ، وفي الابواب 5 و 6 و 8 من ابواب الاستيلاد.

الباب 75

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 152 | 622 ، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب الوقوف والصدقات.

الصفحة 104 من 392