مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 392

71 باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته ، ولم

يستحب اذا كان موافقاً ، وكان مولاه محسنا اليه ..

[ 29208 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (1) ، وكان موافقاً له ، وكان محسناً اليه ، فلا يبعه ، ولا كرامة له.

72 باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع.

[ 29209 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان العبد اذا أبق من مواليه ، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.

أقول : وتقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام (1).

__________________

الباب 71

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 238 | 854 ، واورده في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب حد السرقة ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من ابواب حد المرتد.

(1) استبعته الشيء : سألته ان يبيعه لك « الصحاح 3 | 1189 ».

الباب 72

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 88 | 329.

(1) تقدم في الباب 35 من ابواب أقسام الطلاق.

الصفحة 102 من 392