70 باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام ، حرّاً
كان ، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد ، وان من كان عليه
عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل ، اذا كان احد أبويه مؤمنا
[ 29206 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ : ، قال : اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبي قتل ، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث.
[ 29207 ] 2 وعنه ، عن العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فلا يجدها ، كيف يصنع؟ قال : فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك ، والا لم يكن عليكم شيء.
ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه (1).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
__________________
الباب 70
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 236 | 852.
2 التهذيب 8 : 236 | 853 ، واورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب الكفارات.
(1) الفقيه 3 : 93 | 348.
(2) تقدم في الباب 7 من ابواب الكفارات ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.




