مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 392

اراد ان يشتري نفسه فدس انساناً ، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد (1) فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً ، ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا بذلك عن بريد.

ورواه الصدوق باسناده عن ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد نحوه ، إلى قوله : فيكون ولاء العبد له (2).

69 باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل.

[ 29205 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، يعني : ابراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه : في رجل اعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الامة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها (1).

ورواه الصدوق ، باسناده عن السكوني (2).

__________________

(1) في الفقيه زيادة : الا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 3 : 81 | 292.

الباب 69

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 236 | 851.

(1) حمله ابن ادريس على التقية فتامل « منه « قده ».

(2) الفقيه 3 : 85 | 309.

الصفحة 100 من 392