اراد ان يشتري نفسه فدس انساناً ، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد (1) فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً ، ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا بذلك عن بريد.
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد نحوه ، إلى قوله : فيكون ولاء العبد له (2).
69 باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل.
[ 29205 ] 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، يعني : ابراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه : في رجل اعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الامة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها (1).
ورواه الصدوق ، باسناده عن السكوني (2).
__________________
(1) في الفقيه زيادة : الا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 81 | 292.
الباب 69
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 236 | 851.
(1) حمله ابن ادريس على التقية فتامل « منه « قده ».
(2) الفقيه 3 : 85 | 309.




