[ 28999 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كان الذين من قبلنا (1) يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل (2).
[ 29000 ] 4 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعني محمد بن عبد الجبار عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
[ 29001 ] 5 عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ 7 ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال عليّ 7 : ولو وضع يده على رأسها.
[ 29002 ] 6 وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ 7 قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك.
__________________
3 الكافي 6 : 63 | 3 ، واورده في الحديث 6 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.
(1) قوله : كان الذين من قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون : ، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره 7 دالا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه ».
(2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 36 | 46.
4 التهذيب 8 : 249 | 902.
5 قرب الاسناد : 42 ، واورده في الحديث 7 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.
6 قرب الاسناد : 50 ، واورده في الحديث 8 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.




