مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 446

طلاقه ، ولا نكاحه إلّا بإذن سيّده ، قلت : فانّ السيّد كان زوَّجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيّد ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) ، أفشيء الطلاق ؟ !

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة (2) .

أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه ؛ لما تقدَّم ، والله أعلم (3) .

____________________

(1) النحل 16 : 75 .

(2) التهذيب 7 : 347 / 1419 ، والإِستبصار 3 : 214 / 780 .

(3) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .

الصفحة 99 من 446