أبي حمزة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمّد مثله (2) .
[ 28130 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يزوّج أمته من رجل حرّ ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه ، ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لأنّه قد تقدّم من ذلك على معرفة أنّ ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا ، وهو من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما يعامل به مثله ، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه .
أقول : هذا محمول على أنّ للمولى أن يبيع الأمة ، وأنّ بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لأنّ للمشتري الفسخ ، كما تقدَّم هنا (2) ، وفي نكاح الاماء (3) .
45 باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا باذن مولاه
[ 28131 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : المملوك لا يجوز ____________________
(1) الفقيه 3 : 350 / 1674 .
(2) التهذيب 7 : 337 / 1379 ، والاستبصار 3 : 208 / 753 .
3 الكافي 6 : 169 / 6 .
(1) في المصدر : الخزاز .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الأبواب 47 و 48 و 64 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
الباب 45
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 350 / 1673 .




