مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 446

أبي حمزة (1) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمّد مثله (2) .

[ 28130 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يزوّج أمته من رجل حرّ ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه ، ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لأنّه قد تقدّم من ذلك على معرفة أنّ ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا ، وهو من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما يعامل به مثله ، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه .

أقول : هذا محمول على أنّ للمولى أن يبيع الأمة ، وأنّ بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لأنّ للمشتري الفسخ ، كما تقدَّم هنا (2) ، وفي نكاح الاماء (3) .

45 باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا باذن مولاه

[ 28131 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : المملوك لا يجوز ____________________

(1) الفقيه 3 : 350 / 1674 .

(2) التهذيب 7 : 337 / 1379 ، والاستبصار 3 : 208 / 753 .

3 الكافي 6 : 169 / 6 .

(1) في المصدر : الخزاز .

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الأبواب 47 و 48 و 64 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 45

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 350 / 1673 .

الصفحة 98 من 446