مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 446

أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغويّ ، يعني : له أن لا يجيز العقد ، ويفرّق بينهما ؛ لما تقدَّم في محلّه (2) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في نكاح العبيد والاماء (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .

وقد روى العياشيُّ في ( تفسيره ) عدَّة أحاديث في هذا المعنى (5) .

44 باب أن الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها

[ 28128 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليِّ بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته ، عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّاً ؟ فقال : الطلاق بيد الحرِّ .

[ 28129 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنكح أمته حرّاً ، أو عبد قوم آخرين ؟ فقال : ليس له أن ينزعها منه ، فان باعها ، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن عليِّ بن ____________________

(2) تقدم في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(3) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(4) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .

(5) راجع تفسير العياشي 2 : 265 266 .

الباب 44

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 168 / 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .

2 الكافي 6 : 169 / 7 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الصفحة 97 من 446