وامرأته لرجل واحد ، إلّا أن يكون العبد لرجل ، والمرأة لرجل ، وتزوّجها باذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلّق ، وهو بهذه المنزلة فانّ طلاقه جائز .
[ 28124 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المراديّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) ، وإن كانت أمة قوم آخرين ، أو حرَّة جاز طلاقه .
[ 28125 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأذن لعبده ، أن يتزوَّج الحرّة ، أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد .
[ 28126 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليِّ بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل زوَّج غلامه جاريته ؟ قال : الطلاق بيد المولى .
وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد ؟ قال : بيعها طلاقها .
[ 28127 ] 5 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يزوِّج (1) غلامه جارية حرَّة ؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ، فان تزوّجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى .
____________________
2 الكافي 6 : 168 / 2 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب نكاح العبيد .
(1) النحل 16 : 75 .
3 الكافي 6 : 168 / 3 .
4 الكافي 6 : 169 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .
5 الكافي 6 : 168 / 4 .
(1) في المصدر : تزوج .




