مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 446

42 باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط

[ 28122 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنّة ، وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق . وأنّ بيده الجماع والطلاق . وتلك السنّة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (1) ، وفي المهور (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

43 باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى

[ 28123 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فانَّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردّها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو ____________________

الباب 42

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 403 / 7 وأورده في الحديث 1 من أبواب المهور .

(1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 41 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 29 من أبواب المهور .

(3) يأتي في الباب 44 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .

الباب 43

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 6 : 168 / 1 ، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 45 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب نكاح العبيد .

الصفحة 95 من 446