مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 446

الرجل يخيّر امرأته ، أو أباها ، أو أخاها ، أو وليّها ، فقال : كلّهم بمنزلة واحدة ، إذا رضيت .

[ 28119 ] 17 وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم ؟ قال : يجوز ذلك عليه ، فقلت : فلها متعة ؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدَّتها ؟ قال : نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج .

أقول : قد عرفت وجه هذه الأحاديث (1) .

[ 28120 ] 18 وفي ( المقنع ) قال : روي : ما للناس والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصّ الله به نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) .

[ 28121 ] 19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إنّي أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

____________________

17 الفقيه 3 : 335 / 1621 .

(1) في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .

18 المقنع : 117 .

19 قرب الإِسناد : 111 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .

الصفحة 94 من 446