استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك ، والله أعلم .
[ 28115 ] 13 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ما للنساء والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصَّ الله به نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 28116 ] 14 وبإسناده عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال إذا خيّرها ، و (1) جعل أمرها بيدها في غير قبل عدَّتها من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، وإن خيَّرها ، و (2) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدَّتها ، فهي بالخيار ما لم يتفرَّقا ، فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق .
أقول : هذا ظاهر في أنه وكّلها في طلاق نفسها ، ويحتمل ما تقدَّم (3) .
[ 28117 ] 15 وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين .
[ 28118 ] 16 وبإسناده ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ____________________
13 الفقيه 3 : 336 / 1622 .
14 الفقيه 3 : 335 / 1618 .
(1 ، 2) في المصدر : أو .
(3) تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .
15 الفقيه 3 : 335 / 1619 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .
16 الفقيه 3 : 335 / 1620 .




