مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 446

زوجها من ساعتها ، فلا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما .

[ 28113 ] 11 وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لأنَّ العصمة (1) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .

[ 28114 ] 12 وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن أسباط ، ( عن محمّد بن زياد ) (1) ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، فقال : إنّما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فاذا تفرَّقا فلا خيار لها ، فقلت : أصلحك الله فان طلّقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرَّقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحقُّ برجعتها قبل أن تنقضي عدَّتها ، قد خيّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه ، فاخترنه ، فكان طلاقاً ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن (2) ؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لو اخترن أنفسهنَّ أكان يمسكهنَّ ؟ ! .

أقول : قد عرفت أنَّ الشيخ حمل هذه الأحاديث على التقيَّة (3) ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبيِّ والأئمة ( عليهم السلام ) ، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك ، أو على أنّ الزوج وكّل المرأة في طلاق نفسها ، كما يفهم من بعض ما مضى (4) ، ويأتي (5) ، أو على ما لو طلّقها الزوج بعد التخيير ، أو على ____________________

11 التهذيب 8 : 90 / 307 ، والاستبصار 3 : 314 / 1119 .

(1) في الاستبصار زيادة : بينهما « هامش المخطوط » .

12 التهذيب 8 : 90 / 308 ، والاستبصار 3 : 314 / 1120 .

(1) في الاستبصار : عن ابن رئاب .

(2) في نسخة : لَبِنّ ؟ .

(3) في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .

(4) مضى في الحديث 7 و 9 من هذا الباب .

(5) يأتي في الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من هذا الباب .

الصفحة 92 من 446