ابني الحسن ، عن عليِّ بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبد الله (1) ( عليه السلام ) ، وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال : أنّى يكون هذا ، والله يقول : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) (2) ؟ ليس هذا بشيء .
[ 28109 ] 7 وعنه ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، قال : إنما الخيار لها (1) ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرَّقا فلا خيار لها (2) .
أقول : حملة الشيخ على التقية ، وكذا ما يأتي (3) .
[ 28110 ] 8 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود .
[ 28111 ] 9 وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا اختارت نفسها ، فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فلا شيء .
[ 28112 ] 10 وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئاً في عدَّتها ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين ____________________
(1) في التهذيبين : أبا جعفر .
(2) النساء 4 : 34 .
7 التهذيب 8 : 89 / 303 ، والاستبصار 3 : 313 / 1115 .
(1 و 2) في الاستبصار : لهما .
(3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
8 التهذيب 8 : 89 / 304 ، والاستبصار 3 : 313 / 1116 .
9 التهذيب 8 : 90 / 305 ، والاستبصار 3 : 313 / 1117 .
10 التهذيب 8 : 90 / 306 ، والاستبصار 3 : 314 / 1118 .




