( عليه السلام ) : إني سمعت أباك يقول : إنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيَّر نساءه ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهنَّ على طلاق ، ولو اخترن أنفسهنَّ لبنّ ، فقال : إنَّ هذا حديث كان يرويه (2) أبي ، عن عائشة ، وما للناس والخيار ، إنما هذا شيء خصَّ الله به رسوله .
[ 28106 ] 4 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خيّر امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا ، إنّما هذا شيء كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهنَّ لطلّقهن (1) ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) (2) .
[ 28107 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن هارون (1) بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 28108 ] 6 وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد ____________________
(2) فيه اشعار بأن مثله تقيّة « منه قدّه » .
4 الكافي 6 : 137 / 3 ، والتهذيب 8 : 87 / 299 ، والاستبصار 8 : 312 / 1111 .
(1) في الاستبصار : لطلّقن « هامش المخطوط » .
(2) الأحزاب 33 : 28 .
5 الكافي 6 : 137 / 4 .
(1) في الاستبصار : مروان هامش المخطوط وكذلك التهذيبين .
(2) التهذيب 8 : 88 / 301 ، والاستبصار 3 : 313 / 1113 .
6 التهذيب 8 : 88 / 302 ، والاستبصار 3 : 313 / 1114 .




