أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
41 باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط
[ 28103 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، وعليِّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخيار ، فقال : وما هو ؟ وما ذاك ؟ إنما ذاك شيء كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 28104 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا خيّر امرأته ، قال : إنما الخيرة لنا ، ليس لأحد ، وإنّما خيّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان عائشة (1) ، فاخترن الله ورسوله ، ولم يكن لهنَّ أن يخترن غير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 28105 ] 3 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، ومحمّد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز (1) ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ____________________
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد .
الباب 41
فيه 19 حديثاً
1 الكافي 6 : 136 / 1 .
2 الكافي 6 : 139 / 6 .
(1) قوله : لمكان عائشة : أي لأجل قولها : طلقنا ليأتينا الأكفّاء من قومنا كما يفهم من حديث آخر رواه الكليني « منه قده » .
3 الكافي 6 : 136 / 2 ، والتهذيب 8 : 88 / 300 ، والاستبصار 3 : 312 / 1112 .
(1) في المصدر : الخزاز .




