محمّد بن عيسى اليقطينيِّ ، قال : بعث إليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) رزم (1) ثياب إلى أن قال : وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم (2) ، زوجة كانت له ، وأمرني أن اطلقها عنه ، وامتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الوكاله (3) ، وفي الطلاق ثلاثاً (4) ، وفي النشوز (5) ، وغير ذلك (6) .
40 باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، الا بعد ثلاثة أشهر
[ 28102 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها ، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد (1) .
____________________
(1) في نسخة : برزم .
(2) في نسخة : رخيم « هامش المخطوط » وفي المصدر : رُحم .
(3) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الوكالة .
(4) تقدم في الحديث 13 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الأبواب 10 و 12 و 13 من أبواب القسم والنشوز .
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب المهور .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 97 / 1 .
(1) التهذيب 8 : 69 / 228 .




