مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 446

محمّد بن عيسى اليقطينيِّ ، قال : بعث إليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) رزم (1) ثياب إلى أن قال : وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم (2) ، زوجة كانت له ، وأمرني أن اطلقها عنه ، وامتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه .

أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الوكاله (3) ، وفي الطلاق ثلاثاً (4) ، وفي النشوز (5) ، وغير ذلك (6) .

40 باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، الا بعد ثلاثة أشهر

[ 28102 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها ، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد (1) .

____________________

(1) في نسخة : برزم .

(2) في نسخة : رخيم « هامش المخطوط » وفي المصدر : رُحم .

(3) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الوكالة .

(4) تقدم في الحديث 13 من الباب 29 من هذه الأبواب .

(5) تقدم في الأبواب 10 و 12 و 13 من أبواب القسم والنشوز .

(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب المهور .

الباب 40

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 97 / 1 .

(1) التهذيب 8 : 69 / 228 .

الصفحة 88 من 446