[ 28099 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى عليٌّ ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك ، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعاً .
[ 28100 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا الذي قبله .
وكذا حديث السكوني .
أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج ، وخصَّ الأحاديث السابقة بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى الكراهة دون المنع ، وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة ، وعلى عدم جوازها بمجرَّد الدعوى ، وغير ذلك .
ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر ، فيما إذا وكّلها في طلاق نفسها (2) .
[ 28101 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ____________________
4 الكافي 6 : 129 / 5 ، التهذيب 8 : 39 / 119 ، والاستبصار 3 : 279 / 990 .
5 الكافي 6 : 130 / 6 .
(1) التهذيب 8 : 39 / 120 ، والاستبصار 3 : 279 / 991 .
(2) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 8 : 40 / 121 ، والاستبصار 3 : 279 / 992 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب المزار .




