مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 446

فقال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .

وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعاً عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله (4) .

[ 28097 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك ، حتَّى يجتمعا جميعاً على طلاق .

[ 28098 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازيِّ ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وكل رجلاً يطلّق (1) امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله ، وليعلم الوكيل .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال (2) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً ، كما مرّ في الوكالة (3) .

____________________

(2) التهذيب 8 : 38 / 115 ، والاستبصار 3 : 278 / 986 .

(3) الكافي 6 : 129 / 2 .

(4) التهذيب 8 : 39 / 116 ، والاستبصار 3 : 278 / 987 .

2 الكافي 6 : 129 / 3 ، التهذيب 8 : 39 / 118 ، والاستبصار 3 : 279 / 989 .

3 الكافي 6 : 129 / 4 .

(1) في المصدر : بطلاق .

(2) التهذيب 8 : 39 / 117 ، والاستبصار 3 : 278 / 988 .

(3) مرّ في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوكالة .

الصفحة 86 من 446