فقال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعاً عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله (4) .
[ 28097 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك ، حتَّى يجتمعا جميعاً على طلاق .
[ 28098 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازيِّ ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وكل رجلاً يطلّق (1) امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله ، وليعلم الوكيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال (2) .
ورواه الصدوق والشيخ أيضاً ، كما مرّ في الوكالة (3) .
____________________
(2) التهذيب 8 : 38 / 115 ، والاستبصار 3 : 278 / 986 .
(3) الكافي 6 : 129 / 2 .
(4) التهذيب 8 : 39 / 116 ، والاستبصار 3 : 278 / 987 .
2 الكافي 6 : 129 / 3 ، التهذيب 8 : 39 / 118 ، والاستبصار 3 : 279 / 989 .
3 الكافي 6 : 129 / 4 .
(1) في المصدر : بطلاق .
(2) التهذيب 8 : 39 / 117 ، والاستبصار 3 : 278 / 988 .
(3) مرّ في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوكالة .




