لي من المرأة ولد ، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ، ثمَّ راجعتها ، ثمَّ طلقتها الثانية ، ثمَّ راجعتها ، ثمَّ خرجت من عندها أريد سفري هذا ، حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت اختي وخالتي : لا تنظر إليها والله أبداً حتى تطلق فلانة ، فقلت : ويحكم والله ما لي إلى طلاقها من سبيل ، فقال لي : هو ما (2) شأنك ، ليس لك إلى طلاقها من سبيل ، فقلت : إنه كانت لي منها ابنة ، وكانت ببغداد ، وكانت هذه بالكوفة ، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع ، فأبوا عليِّ إلّا تطليقها ثلاثاً ، ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ، ولا أردت إلّا أن اداريهم عن نفسي ، وقد امتلأ قلبي من ذلك ، فمكث طويلاً مطرقاً ، ثمَّ رفع رأسه ، وهو متبسّم ، فقال : أمّا بينك وبين الله فليس بشيء ، ولكن إن قدَّموك إلى السلطان أبانها منك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
39 باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه ، بل تصح الوكالة فيه ، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به ، بل يصح طلاقهما معاً
[ 28096 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزّاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، ( فيطلّقها ) (1) ، أيجوز ذلك للرجل ؟ ____________________
(2) في المصدر : من .
(3) تقدم في الباب 11 و 37 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 129 / 1 .
(1) ليس في المصدر .




