( عليه السلام ) : أمرُّ بالعشّار ، فيحلفني بالطلاق ( والعتاق ) (1) ، قال : احلف له .
[ 28094 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه (1) ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم إلى أن قال : وأنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن عليَّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
38 باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق ، لم يقع طلاقه
[ 28095 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، وصالح بن خالد جميعاً عن منصور بن يونس ، قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو بالعريض (1) ، فقلت له : جعلت فداك إنّي تزوَّجت امرأة ، وكانت تحبني ، فتزوَّجت عليها ابنة خالي ، وقد كان ____________________
(1) ليس في المصدر .
4 الكافي 6 : 127 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : ولا يجوز عتق في استكراه .
(2) التهذيب 8 : 74 / 248 .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 127 / 3 .
(1) العُريض : واد بالمدينة المنورة . ( معجم البلدان 4 : 114 ) .




