37 باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره ، والمضطر .
[ 28091 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ، فقلت : إني رجل تاجر ، أمرُّ بالعشّار ، ومعي مال ، فقال : غيّبه ما استطعت ، وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلّفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ، ثمَّ أخذ تمرة ، فحفر (1) بها من زبد كان قدامة ، فقال : ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو أكلتها .
[ 28092 ] 2 وعنه ، عن أبيه (1) ، عن ابن أبي عمير ، أو غيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لو أنَّ رجلاً مسلماً مرَّ بقوم ليسوا بسلطان ، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ، ففعل ، لم يكن عليه شيء .
[ 28093 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفيِّ في حديث انّه قال لأبي جعفر ____________________
= الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 21 من أبواب العتق .
الباب 37
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 127 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب العتق .
(1) في المصدر : فحفن .
2 الكافي 6 : 126 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابه .
3 الكافي 6 : 128 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .




