مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 446

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

36 باب بطلان طلاق السكران

[ 28087 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة .

[ 28088 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس طلاق السكران بشيء .

[ 28089 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة .

[ 28090 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، عن صفوان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا عتقه .

أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك (1) .

____________________

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب .

(3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي .

الباب 36

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 6 : 126 / 1 .

2 الكافي 6 : 126 / 2 .

3 الكافي 6 : 126 / 3 .

4 الكافي 6 : 126 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب العتق .

(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 10 ، وفي الحديث 4 من الباب 32 ، وفي الباب 34 من هذه =

الصفحة 82 من 446