35 باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
[ 28084 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ولم لا يطلّق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلّق هو ، أن يقول غداً : لم أطلّق ، أو لا يحسن أن يطلّق ، قال : ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 28085 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ، يطلّق عنه وليّه على السنّة ، قلت (1) : فطلّقها ثلاثاً في مقعد ، قال تردُّ (2) إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة .
[ 28086 ] 3 عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طلاق المعتوه ، قال : يطلق عنه وليّه ، فاني أراه بمنزلة الامام عليه (1) .
____________________
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 125 / 1 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 75 / 253 ، والاستبصار 3 : 302 / 1071 .
2 الكافي 6 : 125 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : فإن جهل .
(2) في المصدر : يردُّ .
3 الكافي 6 : 126 / 7 .
(1) « عليه » ليس في المصدر .




