[ 28082 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز .
[ 28083 ] 8 وبإسناده ، عن حمَّاد ، عن (1) شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المعتوه ، أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قال : فقلت : الأحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم .
أقول : حمله الشيخ على ناقص العقل ، لا فاقده ، وعلى تولّي الولي الطلاق .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمَّاد بن عيسى ، عن شعيب (2) .
قال الصدوق : يعني : إذا طلّق عنه وليّه ، فأمّا أن يطلّق هو فلا ، واستدل بما يأتي (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق (5) ، وغيره (6) .
____________________
7 التهذيب 8 : 73 / 246 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من هذه الأبواب .
8 التهذيب 8 : 75 / 252 ، والاستبصار 3 : 302 / 1070 .
(1) في نسخة : بن « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 326 / 1577 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب ، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد استدل بما تقدم في الحديث 1 من هذا الباب الذي نحن فيه .
(4) تقدم في الباب 3 وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الحج ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع ، وفي الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 21 من أبواب العتق .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 35 وبعمومه في الباب 36 من هذه الأبواب .




