مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 446

مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره .

[ 28079 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ (1) بإسناده عن ( عبد الكريم بن عمرو ) (2) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك (3) .

[ 28080 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ( الحلبي ) (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز ، قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو ؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك ، يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا .

[ 28081 ] 6 وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، والبرقي ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السكران يطلق ، أو يعتق ، أو يتزوج ، أيجوز له ذلك ، وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له .

____________________

4 الكافي 6 : 125 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر ، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .

(1) التهذيب 8 : 75 / 251 ، والاستبصار 3 : 302 / 1069 .

(2) في المصدرين : عبد الملك بن عمرو .

(3) الفقيه 3 : 326 / 1576 .

5 التهذيب 8 : 73 / 245 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .

(1) في المصدر : عن الحلبي .

6 التهذيب 8 : 73 / 244 .

الصفحة 79 من 446