34 باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ، ولا المعتوه
[ 28076 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن أبي خالد القمَّاط ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يعرف رأيه مرة ، وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حدَّ الطلاق ، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم ، أن يقول غداً : لم اطلق ، قال : ما أراه إلَّا بمنزلة الامام ، يعني : الولي
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 28077 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : أنَّ الموله (1) ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق .
[ 28078 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلُّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو ____________________
الباب 34
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 125 / 2 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 326 / 1578 .
2 الكافي 6 : 125 / 3 .
(1) في نسخة : المدله « هامش المخطوط » ، والوله : ذهاب العقل « النهاية 5 / 227 ، هامش المخطوط » والمدله : كمعظم ، الساهي القلب ، الذاهب العقل « القاموس المحيط [ 4 / 283 ] ، هامش المخطوط » .
3 الكافي 6 : 126 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .




