33 باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه
[ 28074 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنه ، وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . الحديث .
[ 28075 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيِّ يزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنَّ الطلاق بيد الزوج (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود أيضاً ، في أحاديث ثبوت الولاية للأب والجدّ (3) ، وفي المهور (4) ، وفي أحاديث ما لو زوّجه غير الأب والجدِّ (5) ، وغير ذلك (6) .
____________________
الباب 33
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 400 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور .
2 الكافي 7 : 132 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 71 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 42 و 44 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
(4) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور .
(5) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح .
(6) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح .




