[ 28072 ] 7 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ؟ فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها ، فلا بأس ، وهو جائز .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة (2) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا اللذان قبله ، وكذا الثاني .
[ 28073 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (2) ، وفي ميراث الأزواج (3) .
____________________
7 الكافي 6 : 124 / 1 .
(1) الفقيه 3 : 325 / 1575 .
(2) التهذيب 8 : 94 / 321 ، والاستبصار 3 : 303 / 1076 .
(3) التهذيب 8 : 76 / 255 ، والاستبصار 3 : 303 / 1073 .
8 قرب الاسناد : 50 .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب 14 من أبواب عقد البيع وفي الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب 44 من أبواب الوصايا وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
(2) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدّقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق .




