( عليه السلام ) ، قال : كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه ، أو الصبيِّ ، أو مبرسم (1) ، أو مجنون ، أو مكره .
[ 28069 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجوز طلاق الصبيِّ ، ولا السكران .
[ 28070 ] 5 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عدّة من أصحابه (1) ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( لا يجوز ) (2) طلاق الغلام (3) ، ووصيّته ، وصدقته إن لم يحتلم .
وفي نسخة ( يجوز ) ، وكذا في رواية الشيخ .
أقول : على النسخة الأُولى ، يكون مخصوصاً بما دون العشر سنين ، وعلى الثانية ، بها وبما فوقها .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 28071 ] 6 وبهذا الإِسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين .
____________________
(1) البرسام : علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم . « القاموس المحيط 4 / 79 » .
4 الكافي 6 : 124 / 3 .
5 الكافي 6 : 124 / 4 ، والتهذيب 8 : 76 / 257 ، والاستبصار 3 : 303 / 1075 .
(1) في نسخة : أصحابنا « هامش المخطوط » .
(2) في التهذيب : يجوز « هامش المخطوط » .
(3) في المصدر زيادة : إذا كان قد عقل .
(4) الكافي 6 : 124 / ذيل 4 .
6 الكافي 6 : 124 / 5 وإسناده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف ، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .




